ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٩ - الحديث ١٧
أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَ فَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
[الحديث ١٧]
١٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُفِي رَجُلٍ رَاوَدَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ
قوله عليه السلام: أيما رجل اطلع
قوله عليه السلام: من بدأ أي: من بدأ فقصد رجلا بالضرب أو الجرح، فدفع عن نفسه فجرحه أو قتله فلا قود عليه، و حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و لم يتعد.
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله: راود امرأة يقال: راودوه على الشيء أي طلب منه، أي: أراد الوقوع عليها حراما.
و يدل على جواز الدفع عن البضع و إن انجر إلى القتل، و حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بأقل منه على المشهور بين الأصحاب.